- اشارة
- القسم الثاني العقود
- اشارة
- الكتاب الأوّل من كتب العقود كتاب التجارة
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في المقدّمات
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في استحبابها و ما يناسبه،
- [الفصل] الثاني: في استحباب طلب الرزق و وجوبه مع الضرورة
- [الفصل] الثالث: في آداب الطلب،
- [الفصل] الرابع: في كراهة زيادة الاهتمام و شدّة الحرص
- [الفصل] الخامس: في كراهة كثرة النوم و الفراغ
- [الفصل] السادس: في كراهة الكسل في أمر الدنيا و الآخرة
- [الفصل] السابع: في كراهة الضجر و المنى
- [الفصل] الثامن: في استحباب الاقتصار و تقدير المعيشة
- [الفصل] التاسع: في استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بدله
- [الفصل] العاشر: في كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة
- [الفصل] الحادي عشر: في استحباب السفر إلى طلب الرزق و التجارة
- [الفصل] الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثاني «1» فيما يكتسب به
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في أقسام التجارة
- [الفصل] الثاني: فيما يحرم التكسّب به
- اشارة
- [الأوّل]
- الثاني: السحت
- الثالث: ما يتوصّل به إلى الحرام
- الرابع: ما يتعلّق بالغناء
- الخامس: تعلّم النجوم و تعليمها إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر و العمل بها
- السادس: السحر
- السابع: الكهانة و القيافة
- الثامن: القمار بجميع أنواعه حتى الكعاب و الجوز و البيض
- التاسع: النجاسات
- العاشر: الظلم
- الحادي عشر: مال اليتيم
- الثاني عشر: الملاهي
- [الفصل] الثالث: فيما يكره الاكتساب به،
- [الفصل] الرابع: فيما يستحبّ الاكتساب به
- [الفصل] الخامس: فيما يجوز الاكتساب به،
- [الفصل] السادس: في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام،
- [الفصل] السابع: في أحكام الحجامة و آدابها
- [الفصل] الثامن: في بيع المصحف و الجلد و الورق و اجرة كتابته و زينته
- [الفصل] التاسع: في التصرّف في مال الغير،
- [الفصل] العاشر: في بيع الحيوانات
- [الفصل] الحادي عشر: في الهديّة
- [الفصل] الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثالث «1» في عقد البيع و شروطه
- اشارة
- الأوّل: في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه
- الثاني: في بيع ما لا يملك منضمّا أو منفردا
- الثالث: في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد
- الرابع: في أحكام بيع المجهولات
- الخامس: في اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء
- السادس: فيمن يلي مال الصغير و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصيّ الخاصّ أو العامّ،
- السابع: في عدم جواز بيع الوقف
- الثامن: فيمن اشترى جارية بحكمه
- التاسع: في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة
- العاشر: في بيع الأرض المفتوحة عنوة، و الشراء من أرض أهل الذمّة
- الحادي عشر: في أنّ لمالك الأرض أن يبيع العلف الذي فيها، و أن يحميه إذا احتاج إليه
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الرابع «1» في آداب التجارة
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في التفقّه و التحفّظ من الربا
- [الفصل] الثاني: في جملة من آداب التجارة
- [الفصل] الثالث: في المستحبّات و هي كثيرة متفرّقة،
- [الفصل] الرابع: في المكروهات
- اشارة
- الأوّل: الربح على المؤمن إلّا ما استثني، و على من يعده بالإحسان
- الثاني: معاملة أصناف ورد فيهم الخبر
- الثالث: الحلف على البيع و الشراء صادقا
- الرابع: البيع بربح الدينار دينارا و الحلف عليه
- الخامس: تلقّي «8» الركبان دون أربعة فراسخ لا ما زاد
- السادس: بيع الحاضر للبادي
- السابع: الوكس «9» الكثير
- الثامن: الاستحطاط «1» بعد الصفقة و قبول الوضيعة حينئذ
- التاسع: المماكسة «11»في مواضع مخصوصة
- العاشر: الشكوى من قلّة الربح، و من الإنفاق من رأس المال
- الحادي عشر: البيع في الظلال
- الثاني عشر: دخول السوق أوّلا «5»و الخروج أخيرا
- [الفصل] الخامس: في من أمر الغير أن يشتري له، هل يعطيه من عنده؟ و من أمره أن يبيع له، هل يشتري لنفسه؟
- [الفصل] السادس: في جملة من أحكام السوم
- [الفصل] السابع: في آداب الكتابة
- [الفصل] الثامن: في أحكام الاحتكار و ما يناسبه
- [الفصل] التاسع: في جلوس بائع الثوب القصير
- [الفصل] العاشر: في أنّه ينبغي العود في غير طريق الذهاب
- [الفصل] الحادي عشر: فيما يعمل لقضاء الدين و سوء الحال
- [الفصل] الثاني عشر: في التجارة بمصر و بمكّة
- الباب الخامس «1» في الخيار،
- الباب السادس «1» في أحكام العقود،
- اشارة
- [الفصل] الأوّل: في جواز البيع نقدا و نسيئة و سلفا، لا بيع دين بدين
- [الفصل] الثاني: في أحكام النقد و النسيئة
- [الفصل] الثالث: في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه
- [الفصل] الرابع: في أحكام بيع المرابحة و غيره
- [الفصل] الخامس: في الاختلاف في قدر الثمن
- [الفصل] السادس: في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء
- [الفصل] السابع: في عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفريط أو الشرط
- [الفصل] الثامن: في استثناء الدرهم من الدينار حالّا أو مؤجّلا
- [الفصل] التاسع: فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره
- [الفصل] العاشر: في حكم فضول المكاييل و الموازين
- [الفصل] الحادي عشر: في الإقالة بوضيعة من الثمن
- [الفصل] الثاني عشر: في بقيّة الأحكام
- الباب السابع «1» في أحكام العيوب
- الباب الثامن «1»: في الربا
- اشارة
- الأوّل: في تحريمه و قتل مستحلّه
- الثاني: في عدم تحريم عوض الهديّة و إن زاد عليها
- الثالث: في تحريم أخذ الربا و دفعه و كتابته و الشهادة عليه
- الرابع: في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب
- الخامس: في حكم من ورث مالا فيه ربا
- السادس: في اختصاص تحريم الربا بالمكيل و الموزون، و أنّه يعتبر العرف العامّ لا الخاصّ
- السابع: فيمن لا يثبت بينهم الربا
- الثامن: في أنّ الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي
- التاسع: في حكم الدقيق و السويق
- العاشر: في تحريم الربا في القرض «7»، بأن يشترط «8»النفع
- الحادي عشر: في اشتراط التماثل في تحريم الربا فيجوز التساوي و التفاضل في المختلفين جنسا يدا بيد و يكره نسيئة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب التاسع «1» في الصرف
- اشارة
- الأوّل: في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله
- الثاني: في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف
- الثالث: في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم «6»و بالعكس
- الرابع: في تحويل الدراهم في الذمّة بدنانير و بالعكس
- الخامس: في أنّ من صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن ردّها
- السادس: في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ
- السابع: في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود
- الثامن: في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف و إن نقد عنه غير
- التاسع: في جواز اشتراط الخيار في الصرف، و اشتراط الصرف في الصرف «6»و في البيع
- العاشر: فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر
- الحادي عشر: في إنفاق الدراهم المغشوشة
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب العاشر «1» في بيع الثمار
- اشارة
- الأوّل: في بيعها قبل بدوّ الصلاح و بعده
- الثاني: فيما لو أدرك بعض الثمار فيبيع الجميع
- الثالث: في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة و لو أصل الشجر
- الرابع: في جواز بيع الرطبة و نحوها جزّة و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطة و خرطات
- الخامس: في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
- السادس: في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، و ثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها
- السابع: في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن
- الثامن: في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
- التاسع: في بيع أصول الشجر و الزرع و تركهما
- العاشر: في الشريكين يتقبّل أحدهما بحصّة الآخر من الثمر بوزن معيّن
- الحادي عشر: في بيع الزرع و الأرض بالحنطة، و ثمرة النخل «3»بالتمر
- الثاني عشر: في استثناء البائع من الثمرة
- الباب الحادي عشر «1» في بيع الحيوان
- اشارة
- الأوّل: في شراء الرقيق من الذمّيّ و الحربيّ و الظالم إذا سبي منهم «2»و لو خصيّا
- الثاني: فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا يملك
- الثالث: في جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقرّ بالرقّ، أو ثبتت «1» بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة
- الرابع: في جملة من آداب شراء الرقيق
- الخامس: في حكم مال المملوك إذا بيع
- السادس: فيما يملكه المملوك
- السابع: في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني
- الثامن: في مواضع سقوط الاستبراء
- التاسع: في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع و بين الإخوة
- العاشر: في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
- الحادي عشر: في اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية
- الثاني عشر: في الأحكام
- الباب الثاني عشر «1»: في السلف و الدين
- و فيه اثنا عشر فصلا
- الأوّل: في اشتراط السلف
- الثاني: في أحكام السلف
- الثالث: في الاقتراض «5» و الإقراض
- الرابع: في قضاء الدين
- الخامس: يجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه مع التراضي و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه
- السادس: في الإشهاد على الدين
- السابع: في بيع الدار و الخادم و الضيعة في الدين
- الثامن: في أنّ من مات حلّ دينه
- التاسع: في ضمان الدين عن «1» الميّت
- العاشر: في حكم بيع الدين
- الحادي عشر: في النزول على الغريم و الأكل من طعامه
- الثاني عشر: في الأحكام
- تتمّة: في الرهن
- اشارة
- الأوّل: في جواز الارتهان على الحقّ الثابت
- الثاني: في جواز الارتهان من المؤمن المأمون على كراهة
- الثالث: في اشتراط القبض في الرهن
- الرابع: في بيع الرهن إذا غاب صاحبه و علم أو جهل
- الخامس: في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه
- السادس: في أنّه إذا تلف بعض الرهن بقي الباقي رهنا على جميع الحقّ
- السابع: في جواز كون الرهن بقدر الحقّ «5»و أكثر و أقلّ،
- الثامن: في جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهيّة في غير الأرض
- التاسع: في دعوى التلف
- العاشر: في أنّ غلّة الرهن و فوائده للراهن
- الحادي عشر: في وطء الجارية إذا كانت رهنا
- الثاني عشر: في أحكام الرهن
- و فيه اثنا عشر فصلا
- الكتاب الثاني من كتب العقود كتاب الحجر
- و فيه: اثنا عشر بحثا
- اشارة
- الأوّل: في الحجر على الصغير و يأتي في الوصايا و غيرها
- الثاني: في الحجر على المجنون
- الثالث: في الحجر على السفيه
- الرابع: في حدّ ارتفاع حجر الصغير
- الخامس: في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه
- السادس: في الحجر على المريض و غيره في الوصيّة بما زاد عن الثلث
- السابع: في الحجر على الرقّ في التصرّف في ماله بغير إذن المالك
- الثامن: في الحجر على المكاتب المشروط
- التاسع: في حكم غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه
- العاشر: في حكم قصور التركة عن الدين
- الحادي عشر: في قسمة مال المفلّس على غرمائه بالحصص
- الثاني عشر: في حبس المديون و مؤاجرته
- تتمّة
- و فيه: اثنا عشر بحثا
- الكتاب الثالث من كتب العقود كتاب الضمان و الكفالة و الحوالة
- اشارة
- الأوّل: أنّه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه
- الثاني: في اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته
- الثالث: في معرفة الضامن بالمضمون له، و معرفة «1»المضمون له بإعسار الضامن
- الرابع: في اشتراط كون الضامن مليّا أو رضا المضمون له، و ضمان الوارث دين الميّت و إبراؤه منه
- الخامس: في أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
- السادس: في كراهة التعرّض للكفالة و الضمان و نحوهما
- السابع: في جواز طلب الكفيل من المديون
- الثامن: في حبس الكفيل
- التاسع: في حكم تقديم الدراهم في الكفالة و تأخيرها
- العاشر: في أحكام الحوالة
- الحادي عشر: في عدم لزوم الزيادة إذا وعد المديون بها الغريم
- الثاني عشر: في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية
- الكتاب الرابع من كتب العقود كتاب الصلح
- اشارة
- الأوّل: في استحباب الإصلاح و لو ببذل المال و لو حلف على الترك، و في تفضيله على العبادات المندوبة
- الثاني: في جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد
- الثالث: في جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،
- الرابع: فيما إذا اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح، و عليه الخسران
- الخامس: في اشتراط التراضي في الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما
- السادس: في جواز الصلح على مال الميّت مع المصلحة و على دينه
- السابع: في جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العكس
- الثامن: في الصلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة «4»منها
- التاسع: في حكم ما لو تداعيا درهمين، ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف
- العاشر: في حكم تعارض البيّنتين في العين
- الحادي عشر: في حكم المشتركات و الطريق
- الثاني عشر: في اللواحق
- الكتاب الخامس من كتب العقود كتاب الشركة و المضاربة
- اشارة
- الأوّل: في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط
- الثاني: في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه
- الثالث: في وطء الأمة المشتركة و التي شرط البائع نصف ربحها،
- الرابع: في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم
- الخامس: في أنّه ليس للشريك التصرّف بدون إذن شريكه، فإن خانه لم يجز له الأخذ في الظاهر بمقدار ما خان
- السادس: في استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
- السابع: في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز «5» له المخالفة،
- الثامن: في أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، و الباقي قراضا، و يشترط حصّة من ربح الجميع
- التاسع: في أنّه يجوز دفع بعض المال قرضا و الباقي بضاعة
- العاشر: في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل و أنّه لا يضمن إلّا مع تفريط
- الحادي عشر: في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب السادس من كتب العقود كتاب المزارعة و المساقاة
- اشارة
- الأوّل: في استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه
- الثاني: في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس
- الثالث: في استحباب الزرع
- الرابع: في استحباب الحرث للزرع
- الخامس: فيما يقال عند الحرث و الزرع و الغرس
- السادس: في تلقيح النخل
- السابع: في غرس البسر إذا أينع
- الثامن: في قطع شجر «1» الفواكه و السدر
- التاسع: في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا،
- العاشر: في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
- الحادي عشر: في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل
- الثاني عشر: في الأحكام
- الكتاب السابع من كتب العقود كتاب الوديعة و العارية
- و فيه: اثنا عشر مطلبا
- اشارة
- الأوّل: في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة
- الثاني: في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط،
- الثالث: في كراهة ائتمان شارب الخمر و إبضاعه، و كذا كلّ سفيه و غير أمين
- الرابع: في ما لو قال المالك: هو دين، و قال الآخر: هو وديعة
- الخامس: في الاقتراض من الوديعة
- السادس: في ائتمان الخائن و المضيّع و إفساد المال
- السابع: فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها
- الثامن: في عدم ضمان العارية إلّا مع التفريط، أو الشرط، أو كونها «2»ذهبا، أو فضّة
- التاسع: في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر
- العاشر: في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه
- الحادي عشر: في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
- الثاني عشر: في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه
- تتمّة
- و فيه: اثنا عشر مطلبا
- الكتاب الثامن من كتب العقود كتاب الإجارة
- و فيه: اثنا عشر فصلا
- اشارة
- الأوّل: فيما تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز
- الثاني: في كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة، و عدم تحريمها،
- الثالث: في أحكام الأجرة
- الرابع: في جواز مضاربة الأجير بإذن المستأجر
- الخامس: في نفقة الأجير
- السادس: في إجارة المملوك و شرط شيء له، و فيما لو أفسد شيئا
- السابع: في لزوم الإجارة إن لم يعرض ما يجوز الفسخ
- الثامن: فيمن آجر نفسه ليبذرق «6»القوافل
- التاسع: فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها
- العاشر: في إجارة العين المستأجرة
- الحادي عشر: فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و آجرها أو انتفع «4»بالبعض و آجر الباقي
- الثاني عشر: في الأحكام
- خاتمة: في السبق و الرماية، و لقلّة أحكامهما المنصوصة على الخصوص ألحقا بالإجارة
- و فيه: اثنا عشر فصلا
- الكتاب التاسع من كتب العقود كتاب الوكالة
- الكتاب العاشر من كتب العقود كتاب الوقوف و الصدقات- [و السكنى و الحبيس] و الهبات
- اشارة
- الأوّل: في استحبابها
- الثاني: في وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه في الوقف و الصدقة
- الثالث: في اشتراط قبض الوقف و لو من الوليّ و إن كان هو الواقف
- الرابع: فيمن تصدّق على ولده ثمّ أراد إدخال «4»غيرهم
- الخامس: في بيع الوقف
- السادس: في أحكام الوقف و الصدقة
- السابع: في السكنى و الحبيس
- الثامن: في هبة ما في الذمّة
- التاسع: في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله
- العاشر: في الرجوع في الهبة و الصدقة
- الحادي عشر: في تفضيل بعض الأولاد و النساء على بعض
- الثاني عشر: في هبة المشاع
هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام المجلد6
اشارة
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -
مشخصات ظاهری : ج.
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.
موضوع : احادیث احکام
شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045
القسم الثاني العقود
اشارة
و فيه:
اثنا عشر كتابا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-6، ص: 9
الكتاب الأوّل من كتب العقود كتاب التجارة
اشارة
و فيه:
اثنا عشر بابا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-6، ص: 11
[الباب] «1» الأوّل: في المقدّمات
اشارة
و فيه اثنا عشر فصلا
[الفصل] الأوّل: في استحبابها و ما يناسبه،
و أحكامه اثنا عشر (1) التجارة مستحبّة.
1 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ «3».
2 «4» وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: احْفَظْ عِزَّكَ، قَالَ: وَ مَا عِزِّي؟ قَالَ: غُدُوُّكَ إِلَى سُوقِكَ، وَ إِكْرَامُكَ نَفْسَكَ.
3 «5» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَكُمْ فِيهَا غِنًى عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.
(2) يستحبّ اختيار التجارة على غيرها من أسباب الرزق.
4 «6» قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ، وَ وَاحِدٌ فِي غَيْرِهَا.
5 «7» وَ رُوِيَ: وَ وَاحِدٌ فِي السَّابِيَاءِ يَعْنِي: الْغَنَمَ.
3- يكره ترك التجارة، و لو مع الغنى.
______________________________
(1) الباب الأوّل و فيه: 121 حديثا.
(2) الوسائل 12: 4/ 9.
(3) ش: تزيد العقل.
(4) الوسائل 12: 5/ 13.
(5) الوسائل 12: 4/ 11.
(6) الوسائل 12: 3/ 5 و 5/ 12.
(7) الوسائل 12: 3/ 5.
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-6، ص: 12
6 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَرْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ الْعَقْلَ.
7 «2» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ، قَلَّ عَقْلُكَ.
أو نحوه
8 «3» وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: لَا تَدَعِ التِّجَارَةَ فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ، اسْعَ «4» عَلَى عِيَالِكَ، وَ إِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا هُمُ السُّعَاةَ عَلَيْكَ.
9 «5» وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا، اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ.
10 «6» وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَرَكَ التِّجَارَةَ، ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا، وَ بَاعَ وَ رَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ.
11 «7» وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ «8» قَالَ: كَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ، فَإِذَا